أحكام الأولاد
بقلم : الشيخ علي حجازي
الأولاد هم زينة الحياة الدنيا، ويمكن أن يكونوا عوناً في الحياة الآخرة، إذا كانوا من الصالحين، فهم يدعون الله ـ تعالى ـ بأنواع الدعاء لأجل والديهم.
فقد ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق(ع) أنّه قال: «إنّ فلاناً (سمّى اسم رجل) قال: إنّي كنت زاهداً في الولد حتّى وقفت بعرفة، فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي، ويقول: يا ربّ، والديَّ والديَّ، فرغّبني في الولد حين سمعت ذلك»(1). وورد عن رسول الله(ص) أنّه قال: «مرّ عيسى ابن مريم(ع) بقبر يُعذّب صاحبه، ثمّ مرّ به من قابل فإذا هو لا يعذّب، فقال: يا ربّ، مررت بهذا القبر عام أوّل وهو يعذّب، ومررت به العام فإذا هو ليس يعذّب؟ فأوحى الله إليه: يا روح الله قد أدرك له ولد صالح، فأصلح طريقاً، وآوى يتيماً، فلهذا غفرت له بما عمل ابنه»(2).
وعلى الأهل الاهتمام بتنشئة الأولاد وتربيتهم، وتهيئتهم ليكونوا صالحين. وفي هذه المقالة بعض الأحكام الخاصّة بالأولاد.
1ـ غسل المولود حين يولد
إذا خرج المولود إلى الحياة، فيستحبّ غسله، بشرط أن يكون المولود آمناً من الضرر، فإذا كان الغسل غير مضرّ له يكون مستحبّاً.
2ـ الأذان والإقامة
يستحبّ عند وضع المولود الأذان في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في أذنه اليسرى بإقامة الصلاة.
3ـ التحنيك
يستحبّ تحنيك الولد حين ولادته بتربة الإمام الحسين(ع) وماء الفرات، بأن يتمّ وضع ماء الفرات على التربة، ثمّ يتمّ مزجهما وخلطهما، ثمّ يُدخل ذلك (التراب مع الماء) إلى حنك الولد، وهو أعلى باطن الفم.
4ـ التسمية
يُستحبّ تسمية المولود بالأسماء المستحسنة، فإنّ من حقّ الولد على الوالد أن يسمّيه باسمٍ حسن، وأوّل ما يبرّ الرجل ولده أن يسمّيه باسمٍ حسن.
5ـ أفضل الأسماء
إنّ أفضل الأسماء ما يتضمّن العبوديّة لله (جلّ شأنه)، كعبد الله، عبد الرحيم، وعبد الرحمن.
ويليها في الفضل أسماء الأنبياء والأئمة (ع)، وأفضلها محمّد.
6ـ اسم محمّد
يستحبّ تسمية المولود باسم محمّد، وإذا ولد للرجل أربعة أولاد فيكره ترك تسمية أحدهم باسم محمّد. ويكره أن يُكنّى من سُمّي محمّداً بأبي القاسم، أي الولد المسمّى باسم محمّد يكره أن نكنّيه بأبي القاسم.
7ـ حلق الرأس
أ ـ يستحبّ أن يحلق رأس الولد في اليوم السابع، كما ويستحبّ أن يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.
ب ـ يكره أن يُحلق موضع من رأسه ويُترك موضع آخر.
8ـ ختان الذكور
أ ـ الختان هو قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة.
ب ـ إذا ولد الصبي مختوناً، بأن كان الغلاف مقطوعاً بكامله، يسقط وجوب الختان، وإن استُحِبَّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
ج ـ ختان الذكور واجب، ولكن لا يجب على الوليّ أن يختن ولده، والأحوط استحباباً أن يختنه فإن فعله الوليّ يسقط الوجوب، وإذا بلغ الذكر ولم يكن قد خُتن، يجب عليه أن يختن نفسه.
د ـ إذا أسلم الكافر ولم يكن مختوناً يجب عليه الختان حتّى لو كان كبيراً طاعناً في السنّ.
هـ ـ الختان شرط لصحّة الطواف في حجّ أو عمرة، سواء أكانا واجبين أم مستحبّين، فلا يصحّ الطواف من الذكر غير المختون.
نعم هو ليس شرطاً في صحّة الصلاة وسائر العبادات، فتصحّ الصلاة من غير المختون.
و ـ لا يشترط الإسلام في الختّان، فيجوز أن يكون الختّان كافراً.
9ـ الوليمة
تستحبّ الوليمة عند الولادة، ويجوز تأخيرها عن يوم الولادة بأيّام قلائل. كما وتستحبّ الوليمة عند الختان، وإذا ختن الولد في اليوم السابع أو قبل السابع فيمكن أن يقيم وليمة واحدة بنيّة الولادة والختان معاً.
10ـ العقيقة
أ ـ العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود الذكر والأنثى.
ب ـ العقيقة للذكر والأنثى من المستحبّات الأكيدة.
ج ـ يستحبّ أن تكون في اليوم السابع. وإذا مرّت الأيّام السبعة ولم يُعقّ عن المولود لا يسقط استحبابها، فإذا بلغ الولد ولم يُعقّ عنه يستحبّ أن يعقّ عن نفسه، بل إذا مات إنسان دون عقيقة يُستحبّ أن يُعقّ عنه بعد موته.
د ـ يُستحبّ أن يُعقّ عن الذكر بحيوان ذكر، وعن الأنثى بأنثى.
هـ ـ لا بدّ أن تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاث: الغنم ويشمل الماعز، والبقر، والإبل. ولا بدّ من الذبح أو النحر، ولا يكفي أن يشتري لحماً جاهزاً، كما لا يكفي التصدّق بثمنها.
و ـ يُستحبّ أن تُعطى القابلة الرِجل والورك، والأفضل أن تُعطى الربع، والأفضل أن يعطيها الربع الذي يكون فيه الرِجل والورك. ومع عدم وجود قابلة تُعطى هذه الحصّة للأم لتتصدّق بها.
ز ـ يجوز تفريق العقيقة لحماً، ويمكن أن تُطبخ وتفرّق، كما ويجوز أن تُطبخ ويُدعى إليها جماعة من المؤمنين، وأن يكون عددهم عشرة وما زاد، ويأكلون منها ويدعون للولد.
ح ـ يُكره أكل الوالدين منها.
ط ـ ورد في وسائل الشيعة عن الإمام الصادق(ع) أنّه قال: «تقول على العقيقة إذا عققت: باسمِ اللهِ وباللهِ، اللهُمَّ عقيقةٌ عن فلان، لحمُها بلحمِهِ، ودمُها بدمِهِ، وعظمُها بعظمِهِ، اللّهمّ اجعلْهُ وقاءً لآلِ محمّد(ع)"(3). وورد غير ذلك
____________________________________
(1) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج 21، ص 355.
(2) م. ن، ج 16، ص 338.
(3) م. ن، ج 21، ص 426.