نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
183491
بحوث ومقالات > بحوث ومقالات عامة
 
 
انكحوا الأكفاء
مكتب الشؤون الفقهية بأوقاف اللواتية - 2018/11/07 - [المشاهدات : 1228]
 

  انكحوا الأكفاء (*)

قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم» (1).

حرص الإسلام في تشريعاته وتعاليمه المتعلقة بمسألة الزّواج وتكوين الأسرة الحرص الشديد على أنْ يكون رباط الزّوجيّة الواقع بين الرّجل والمرأة بموجب عقد النّكاح الشّرعي رباطًا وثيقًا وقويًّا حفاظًا على علاقتهما هذه من الانحلال، وتفكك وانهيار الأسرة التي كوّناها.

وما توجيه الشّريعة الإسلامية الرّجل والمرأة إلى أنْ يحسن كلُّ واحد منهما اختيار الآخر إلاّ لأنّ من أهم آثار ذلك هو استقرار ودوام الحياة الزّوجية بينهما، فلا استقرار لها إذا لم يتحقق التوافق بين الطرفين، وسكن كل واحد منهما إلى الآخر، وارتبط قلباهما برباط المودّة والمحبّة، وشاعت بينهما الثقة، وعرف كل واحد منهما ما للآخر عليه من حقوق.

ولذلك فكل ما من شأنه أنْ يحقق هذا الغرض يكون أمرًا مرغوبًا فيه من قبل الشّرع الشّريف، فلا بدّ للمرأة من أنْ تتريث قبل أنْ تعطي موافقتها النهائية على الارتباط بمن تقدم لخطبتها من الرّجال، وتنظر هل أنّه شخص صالح، وقادر على تحمّل أعباء ومسؤوليات تكوين الأسرة والمحافظة عليها وتوفير كافة مستلزماتها والقيام بأمورها وشؤونها أم لا، لأنّ أيّ تقصير في هذا الجانب ستكون المرأة أحد المتضررين، وهي من ستجرح عواطفها وتحطّم كبرياؤها، لا سيما في حالة انقطاع الرّابطة الزّوجية وحصول الطلاق بينها وبين ذلك الرّجل الذي ارتبطت به وأساءت في اختياره.

وخير الرّجال هو ذلك الرّجل المتديّن المؤمن التّقي، فقد جاء في الرّواية أنّ رجلًا جاء إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي «عليهما السلام» يستشيره في تزويج ابنته، فقال «عليه السلام» له: «زوّجها من رجل تقي، فإنّه إنْ أحبّها أكرمها وإنْ أبغضها لم يظلمها» (2).

وقال النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه، فإنْ لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (3).

هذه هي أهم الصّفات التي ينبغي للمرأة أنْ تختار الرّجل وفقها، وإذا اجتمعت صفات أخرى فيه مما تحبذ المرأة عادة أنْ تكون في الرّجل كالجمال وكونه ميسور الحال، فهذا أيضًا مما يكون أدعى للتوافق بينهما.

 وعلى الرّجل كذلك أنْ ينتقي المرأة التي يريد أنْ يقترن بها كزوجة، وأنْ يختارها وفق السّمات التي أرشدت إليها الشّريعة الإسلامية الغرّاء، وأنْ يبتعد عن اختيار المرأة ذات الصّفات التي لا يرغب الرّجل عادة في أنْ تكون في المرأة، أو التي نهت الشّريعة الإسلامية الرّجل المسلم عن الاقتران بمن اتصفت بها (4)، فعليه أنْ يختار المؤمنة ذات الأخلاق الحميدة شريفة الأصل والنّسب، وأيُّ تهاون أو تقصير في هذا الجانب سيكون الرّجل متضررًا أيضًا كالمرأة إذا لم يكتب لحياتهما الزّوجية الاستقرار أو البقاء.

فسوء الاختيار من أيِّ واحد منهما بـ «الاعتماد على المظاهر الخادعة والمؤقتة، والتّسرّع في الزّواج لإشباع الأهواء والرّغبات يؤدّي إلى تصدّع بناء الزّوجية، وانقطاع أواصر المحبّة بين الزّوجين» (5).

«ويعتقد المختصون في أمور العائلة أنّ الكثير من المشكلات والاختلالات العائلية تنشأ بسبب ضعف الاطلاع، والتسرّع وعدم القيام بدراسة وافية في مرحلة الاختيار، والثقة المفرطة في رأي الوسطاء، وعدم الاهتمام الكافي بنقاط الضّعف أو محاولة تبريرها، وتعظيم بعض الخصائص غير الهامّة، وعدم الالتفات إلى الخصائص الضّروريّة، وأخيرًا الغفلة الاختيارية والانخداع» (6). 

كما وسيكون الضحيّة أيضًا وبالدّرجة الأولى هم الأبناء، لما هو معلوم من الآثار السلبية التي يتأثرون بها بسبب الخلاف بين الوالدين أو انفصالهما عن بعض، «والواقع يثبت أنّ الاختيار الخاطئ الذي يحجب فيه العقل أمام عواطفه الجيّاشة أو حب المال أو الأصل أو المنصب ينتج أسرة هشّة سرعان ما تتفكك، والضّحيّة هم الأبناء» (7)، حيث سيكونون عرضة للإصابة بالأمراض والعقد النّفسية التي ستؤثر على حياتهم ومستقبلهم وصلاحهم واستقامتهم، فهم معرّضون للانحراف والجنوح أكثر من غيرهم، فــ «لقد دلّت معظم الدّراسات أنّ الجانحين قد تربّوا في بيوت محطّمة بالانفصال أو الهجر أو الطلاق أو موت أحد الوالدين أو كلاهما» (8).

الكثيرون من الفتيان والفتيات «الرّجال والنساء» يتغاضون عن المزايا والأمور التي ينبغي أنْ تتوفر في الطّرف الآخر من التديّن والأخلاق الحسنة وغيرها، ولا يعيرون ذلك أدنى اهتمام، ويكون تركيزهم على عنصر واحد أو عنصرين، وأهم عنصر يكون التركيز عليه والاهتمام به هو الجمال، وهو وإنْ كان مطلوبًا من المرأة في الرّجل ومن الرّجل في المرأة إلاّ أنّه لا يكون لوحده كاف في استقرار الحياة الزّوجية ما لم تكن معه عوامل أخرى تدعمه وتعضده؛ من العوامل التي من شأنها أنْ تكسب العلاقة الزّوجية استقرارًا وبقاءً.

وأمّا العنصر الثاني فهو عنصر المشاعر، وهذا العنصر قد يكون التركيز عليه من المرأة أكثر من الرّجل، بل قد يكون عند بعضهن مقدّمًا على الجمال، وأعني بالمشاعر ذلك الميل والارتياح والانجذاب الذي يكون عند المرأة لرجل معين، أو عند الرّجل لامرأة معينة وهو ما يسمّيه البعض بـ«الحب»، وهذه المشاعر وإنْ كانت مما ينبغي أنْ تعطى دورًا في مسألة الاختيار ولكنها لا تكون لوحدها كافية، فلا بدّ من توفر العناصر الأخرى أو بعضها، خصوصًا وأنّها قد تكون مشاعر مصطنعة لا سيما من جهة الرّجل، فمن الخطأ أنْ ترتبط الفتاة بشاب لا تعرف عنه شيئًا لمجرد أنْ يبرز لها شيئًا من عواطفه ويعلمها أنّه يحبّها، فكم من فتاة انخدعت بكلام الحبّ والغرام الذي أبداه لها الرّجل، وظنّت أنّه يحبّها ويعشقها ويعيش الغرام والهيام فيها، فوافقت على الاقتران به ولم تتردد في ذلك أبدًا، وبمجرّد أنْ تم الارتباط بينهما وإذا به يسلك في التعامل معها أسلوبًا غير الذي كان يسلكه معها قبل ذلك، فحوّل حياتها إلى جحيم معتديًا عليها لفظًا وفعلًا، فلا تجد منه إلاّ السّب والتّعنيف والكلام البذيء والاعتداء الجسدي، غير مراع لحق من حقوقها.

فمنهن من صبر على تعامل الزّوج السّيء معها، متحملة مس كرامتها وما لحقها ويلحقها من جرح لعواطفها وتحطيم لكبريائها، فعاشت حياة تعيسة غير هانئة، ومنهن من لم تتحمّل وطالبت بالانفصال والطلاق لتنقذ نفسها من المصير الأسود المؤلم الذي هي فيه، والذي أوصلها إليه ذلك الرّجل الذي أساءت في اختياره.

ثم إنّ مما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في عملية اختيار كل واحد من الرّجل والمرأة للآخر أنْ يكون هناك توافقٌ بينهما في المستوى العلمي والثقافي، لأنّ أحد أسباب فشل العلاقة الزّوجية هو الاختلاف الثقافي والعلمي بين الزّوجين حسب ما صرّح به أغلب المعنيين بشأن العلاقات الأسرية (9).

وأنْ يكون هناك أيضًا تقارب في السن بينهما، ففي دراسة أجريت في جامعة «أتلانتا» في الولايات المتحدة خلصت إلى ارتفاع نسبة فشل الزّواج كلّما زاد فارق العمر بين الرّجل والمرأة.

وتقول هذه الدّراسة أنّه إذا كان فارق السن 10سنوات، فإنّ نسبة الطلاق تصل إلى 39%، وإذا كان 20 عامًا فإن النسبة ترتفع لتصل إلى 59%، وأمّا إذا تعدى الفارق 30 عامًا فنسبة فشل الزّيجات بين شخصين من جيلين مختلفين تصل إلى 72%،

 فلذلك من الأفضل لهما أنْ يتجنّبا كل ما من شأنه أنْ يؤثر سلبًا على حياتهما الزّوجية ويهددها بعدم الاستمرار والاستقرار.

وعليه فلا بدّ أنْ يكون المعيار في اختيار المرأة للرّجل والرّجل للمرأة هو الاستقامة في الدّين والخلق الحسن، وصلاح كل واحد منهما لتكوين الأسرة، وما سوى ذلك من الأمور كالجمال والمال والنّسب والمستوى الدّراسي والمكانة الاجتماعية ونحو ذلك من الأمور التي قد تحرص بعض النساء على وجودها عند الرّجل، أو يحرص بعض الرّجال على وجودها في المرأة فإنّه لا مانع من رعايتها ولكن بشرط أنْ لا تكون هي الأصل الذي يكون على أساسه يقع الاختيار، بحيث أنّه تُقدّم هذه على تلك، فلا يراعى الدّين ولا الخلق ولا قدرة الطرف الآخر وصلاحه لإقامة علاقة زوجيّة سليمة وتحمل أعباء تكوين الأسرة والقيام بمهامّه وواجباته الأسريّة.

كما أنّه من الخطأ الكبير جدًّا أنْ توافق الفتاة على الزّواج من شخص لا تميل إليه ولا ترغب في الاقتران به زوجًا لها، وإنّما استجابة لرغبة والديها أو أحدهما، لأنّ مثل هكذا علقة لا يكتب لها النجاح في الأغلب ومحكوم عليها بالفشل، فهذه إحدى ضحايا هذا النّوع من الزّواج تطلب المساعدة من متخصصة في مجال علم النّفس تشرح ما آل إليه حالها، فتقول: «أنا سيدة في العشرين من عمري، زوّجني أهلي رغم إرادتي ... ولم أحقق مع زوجي أيَّ نوع من التفاهم، بل كانت حياتنا خلافات مستمرّة حتّى بعد إنجاب ابننا الوحيد، وقد وصلت بنا الخلافات إلى سوء الظّن وعدم الثقة والمعاملة السّيئة، وتحمّلت ذلك لفترة ولكن تدخل أهله أيضًا في حياتنا عقّد من مشكلاتنا وكان الاستمرار مستحيلًا، فتم الطلاق بيني وبينه، والآن أعيش مع أهلي وطفلي في حالة من اليأس والألم، لا أعرف ماذا أفعل ...» (10).

وهذه أخرى لا تختلف حالتها عن حالة سابقتها تعرض حالتها على نفس الأخصائيّة النّفسيّة، فتقول: «أنا امرأة مطلّقة في الثانية والعشرين من عمري، عشت تجربة مريرة عندما زوّجني أهلي وأنا في السادسة عشرة من رجل لم أكن أعرف عنه شيئًا، عشت معه أربع سنوات كانت حياتي خلالها جحيمًا بكل معنى الكلمة، فنحن لم نكن متفقين في شيء، وكان يعاملني أسوأ معاملة، فلم أتمكن من الاستمرار معه، وطلبت الطلاق، وبعد مشاكل عديدة استجاب لرغبتي، وأنا الآن أعيش في بيت أهلي ...» (11).

وليست حالات الفشل لمثل كهذا زواج نادرة، بل هي متعددة وموجودة في كل المجتمعات لا سيما في البلاد العربية التي كثيرًا ما يتدخل الأهل في زواج أبنائهم، فيكونون هم من يختار للفتاة الزّوج وللفتى الزّوجة، غير تاركين لهم الحريّة الكاملة في الاختيار، بل إنّ هناك من الأسر من لا تترك لأبنائها شيئًا ولو يسيرًا من حريّة اختيار شريك الحياة، وإنّما يفرض عليه ذلك فرضًا!

فعلى الآباء والأمّهات إنْ كانوا يريدون السّعادة لأبنائهم أنْ يتركوا الاختيار لهم، فيبتعدوا عن التّدخل في اختيار الأزواج لبناتهم أو الزّوجات لأبنائهم إذا كان ذلك الاختيار على نحو الإلزام لا الاقتراح، وأنْ يقتصر دورهما على التوجيه والنّصح من دون أنْ يفرضا رأيهما واختيارهما على الأبناء، وأنْ يجعلا قرار الاختيار في النّهاية قرار البنت أو الولد.

هناك حديث مروي عن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» يقول: «تزوّجوا في الحجز الصّالح فإنّ العرق دساس» (12)، ففي قوله «صلى الله عليه وآله»: «فإنّ العرق دساس» إشارة إلى قانون الوراثة الذي اكتشفه علماء الوراثة في العصر الحاضر، حيث توصّلوا من خلال أبحاث قاموا بها إلى وجود عناصر في داخل ما يعرف بـ «الكرموسوم» الموجود في الخليّة، وأطلقوا عليها «الجينات»، وأنّها هي المسؤولة عن نقل الصّفات الوراثيّة من الآباء والأمّهات إلى الأبناء، ولا تختص قابليّة الانتقال هذه من الآباء والأمّهات المباشرين فقط، وإنّما تعم غير المباشرين أيضًا إلى أبي البشر آدم «عليه السلام».

و«الصّفات التي لها قابليّة الانتقال من الآباء إلى الأبناء عديدة، مثل: الجنون، والحمق، لون البشرة، لون العين، بناء الوجه والأنف، لون الشعر، والخصائص المرتبطة به، وغير ذلك» (13).

والمذكورات مما اتفق العلماء على قابليّتها للانتقال، والواقع يؤيد ويؤكد صحة ذلك بالنسبة لوراثة لون البشرة والعين والشعر، وتكوين الوجه والأنف وغيرها من الصّفات الخلقيّة، وقد توصل العلم المرتبط بصحة الإنسان في عصرنا الحاضر إلى أنّ بعض الأمراض التي يصاب بها الإنسان لها علاقة وارتباط بالوراثة، كبعض أنواع مرض السّرطان، ومرض السّـكـري، وضـغط الدّم، وغيرها. وهناك من الأمراض الوراثية ما لا يشكّل العبء الثقيل على الوالدين فيما لو أصيب به أحد الأبناء، إلاّ أنّ هناك من الأمراض ما هو خلاف ذلك، فلو أنّ أحد الأبناء أصيب به كان ذلك مما يشكل شقاءًا للوالدين ويجلب لهما التعاسة وعدم الرّاحة. فمع تقدم العلم وقدرته على أنْ يكتشف إنْ كان الإنسان مصابًا بمرض ما أم لا، حتّى وإنْ لم تظهر عليه أعراض المرض، وكذلك إمكانية معرفة إنْ كان الإنسان حاملًا للمرض أم لا، ينبغي لكي تكون الأسرة التي يراد تكوينها من قبل الرّجل والمرأة أكثر راحة وسعادة أنْ يجريا فحصًا طبيًّا قبل إنشاء العلاقة الزّوجية بينهما، لمعرفة ما إذا كانا مصابين بنفس المرض أو أنّ أحدهما مصاب به والآخر حامل له، لأنّ المرض إذا كان كلا الوالدين مصابًا به فإنّ نسبة انتقاله إلى الأبناء أو بعضهم كبيرة جدًّا، وكذلك إذا كان أحدهما مصابًا به والآخر حاملًا له، وإنْ كانت النّسبة في هذه الصّورة أقل منها في الصّورة الأولى، وأمّا إذا كان أحدهما مصابًا والثاني ليس بمصاب به ولا بحامل له فإنّ نسبة إصابة الأبناء تكون قليلة جدًّا.    

كما ويشهد الواقع أيضًا أنّ إصابة أحد الوالدين بعاهة عقليّة كالجنون أو الحمق يعد عاملًا  له الأثر الكبير في احتمال إصابة الأبناء أو بعضهم بتلك العاهة العقليّة، ولذلك وجهت الشّريعة الإسلامية الرّجل المسلم إلى اجتناب نكاح المجنونة، نعم إنْ كانت عنده مملوكة مجنونة فأراد مقاربتها جنسيًا فلا مانع من ذلك، ولكن لا يطلب منها الولد، ففي الرّواية أنّ الإمام الباقر «عليه السلام» سئل «عن الرّجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أنْ يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا (14)، ولكن إنْ كانت عنده أمة مجنونة لا بأس بأنْ يطأها ولا يطلب ولدها» (15).

ومما لا شك فيه أنّ حياة الرّجل مع امرأة مجنونة أو حمقاء (16) أو بلهاء، أو حياة المرأة مع رجل مجنون أو أحمق أو أبله (17)، لا تكون حياة سعيدة وهانئة، فلذلك على كل واحد من الرّجل والمرأة أنْ يجتنب الاقتران بمن هكذا حاله.

___________________________

(*) المصدر كتاب "محاضرات في الدّين والحياة ج1" للشيخ حسن عبد الله العجمي.

(1) الكليني، الكافي 5/332.

(2) الريشهري، ميزان الحكمة 2/1182.

(3) المجلسي، بحار الأنوار 100/375.

(4) ورد في الرّواية أنّ النبي «صلى الله عليه وآله» قال: «أيّها النّاس إيّاكم وخضراء الدّمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السّوء». «الكليني، الكافي 5/332».

(5) الزرّاد، المرأة والطلاق في المجتمع العربي والإسلامي، صفحة 313.

(6) حسين النجفي، الإسلام والأسرة، دراسة مقارنة في علم الاجتماع الأسري، صفحة 232.

(7) د. هيثم، مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية، صفحة 180 – 181.

(8) د. العيسوي، سيكولوجية الانحراف والجنوح والجريمة، صفحة 50.

(9) ولا يعني هذا أنّ كل حالة زواج اختلف فيها المستوى العلمي والثقافي بين الطرفين كان مصيرها الفشل وعدم الاستمرار، فهناك من الحالات ما كتب لها النّجاح والاستمرار، وعاش الزّوجان عيشة هانئة، وعلاقة زوجيّة سعيدة. وهناك حالات من العلاقات الزّوجية كان التوافق العلمي بين الزّوجين متحقّقًا إلاّ أنّها فشلت، وانتهت بالطّلاق لأسباب وعوامل مختلفة.

(10) موزة المالكي، الأزمات النفسية.. مشاكل وحلول، صفحة 92.

(11) موزة المالكي، الأزمات النفسية.. مشاكل وحلول، صفحة 102.

(12) الرّيشهري، ميزان الحكمة 2/1183.

(13) فلسفي، الطفل بين الوراثة والتربية 1/69.

(14) حمل بعض الفقهاء النّهي عن تزوّج الرّجل المسلم من المرأة المجنونة الوارد في هذه الرّواية على الكراهة الشديدة.

(15) الكليني، الكافي 5/354.

(16) عن الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» قال: «إيّاكم وتزويج الحمقاء فإنّ صحبتها بلا، وولدها ضياع» «الكليني، الكافي 5/354.

(17) الأبله: من كان بعقله ضعف.

 

 
 
أضف تعليقاً
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
من
أرقام التأكيد Security Image
 
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.