س11: كيف تكون الارض من المطهرات؟ |
ج11: الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط ان تزول عين النجاسة بهما ، ولو زالت النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير موضعها بالمسح بها أو المشي عليها اشكال ، ويعتبر في الأرض الطهارة والجفاف ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، أو الوقوف عليها ونحوه ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر ، أو الجص ، أو النورة أو السمنت ، ولا تكفي المفروشة بالقير ونحوه على ـ الأحوط لزوماً ـ. |
س12: اذا تنجست السجادة بالبول وسرت النجاسة الی الارض وعسر رفعها عن الارض فهل يكفي تطهيرها بالصب والتنشيف ام لا؟ |
ج12: يمكن تطهيرها بذلك. |
س13: هل يطهر الثوب بالماء الكرية الموحلة بحيث كانت لاتبدو صافية تماماً لوجود الوحل فيها، ولكن لو اخذنا شيئاً من الماء منها في اناء او ما شابه ذلك لرأيناه ماءاً مطلقاً لاريب فيه؟ |
ج13: يحصل التطهير ما دام الماء متصفاً بالاطلاق كما هو المفروض. |
س14: الخيوط القطنية التي في حصير النايلون والمتداخلة في اجزاء الحصير كيف يمكن تطهيرها مع صعوبة عصر ذلك الحصير؟ |
ج14: لاجاجة الی عصرها في الغسل بالمال العاصم. |
س15: اذا كان في ثوب بول وغسلناه بماء كثير (كرّ او فوق كرّ) هل تحكم علی غسالته انها نجسة؟ |
ج15: غسالة المغسول بالماء الكثير غير نجسة. |
س16: هل التطهير بالماء الكر يحتاج الی العصر فيما اذا كان المطهّر قابلاً للعصر ام لا؟ |
ج16: لا يحتاج اليه علی المختار. |
س17: هل تطهر الشمس الاراضي المبلطة بالاسفلت وهل يطهر بان القدم او النعال بمسحه علی هذا الاسفلت وهل يجوز السجود عليه؟ |
ج17: تطهّر الشمس الارض المبطلة بالاسفلت ولا يطهر ـ علی الاحوط ـ باطن القدم والنعال بالمشي علی الارض المذكورة او المسح بها، ولايجوز السجود علی الاسفلت في حال الاختيار. |
س18: هل يشترط انفصال الغسالة عن تمام الشيء ام يكفي تعدي الماء عن خصوص الموضع المتنجس من ذلك الشيء الی موضع اخر منه؟ |
ج18: اذا غسل الموضع النجس فجری الماء الی المواضع الطاهرة المتصلة به حتی انفصل عنها لم يجب غسلها بل هي تطهر بالتبعية. |
س19: الزيوت والدهون والشحوم النجسة او المتنجسة اذا دخلت في صناعة الصابون وطرأ عليها هذا التغير بحيث اصبحت صابوناً او مسحوقاً من مساحيق الصابون مثل التايد، فهل تطهر بذلك، وهل يكون هذا التغير نوعاً من الاستحالة المطهرة ام لا؟ |
ج19: الاستحالة المطهرة هي ما اوجب تبدل شيء الی شيء اخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً، وصدق هذا بتصنيع المواد الدهنية صابوناً او نحوه غير واضح. |
س20: ان تنجس الثلج هل يطهر بغسله بالماء القليل؟ وهل يفترق كيفية التطهير عن سائر المتنجسات؟ |
ج20: يطهر بغسله بالماء القليل ولا يختلف في ذلك عن سائر المتنجسات. |