س1: ما الحكم الشرعي لشخص يعمل باجرة في محل تجاري وقد تاذی هذا الشخص نتيجة عبثه بالة موجودة في محل العمل علماً ان صاحب المحل حذر هذا الشخص بعدم الاقتراب من هذه الالة لانها خطرة وقد ادی عبثه بهذه الالة الی حدوث عجز في احد اعضاءه؟ |
ج1: لا يضمن عجزه احد. |
س2: هل يضمن ربّ العمل الجروح والكسور التي تحصل للعامل أثناء العمل وفي محل العمل، فمثلاً لو اعتدی شخص اجنبي باطلاق النار علی العامل وجرحه، فهل علی صاحب العمل ضمان ذلك؟ |
ج2: لا يضمن في المثال المذكور ونحوه. نعم اذا كان بينه وبين العامل شرط معامليّ يقتضي تعويضه عمّا يصاب به من الضرر فعليه الوفاء له بشرطه . |
س3: هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأضرّ المريض ؟ |
ج3: لوعالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض
و تضرر أو مات كان ضمانه عليه و إن لم يكن مقصرا نعم لو تبرأ الطبيب من الضمان و مات المريض او تضرر بذلك لم يضمن الطبيب اذا كان حاذقا و عمل بدقة و احتاط في المعالجة . |
س4: شخص كانت بحوزته أواني خاصة بمأتم الحسين (ع) فبقت عنده فترة في بيته و من ثم رماها فما العمل ؟ |
ج4: عليه ان يدفع للمأتم اواني مثلها اذا وجدت و إلاّ يدفع قيمتها . |
س5: ما يدفعه الدائن الى المحامي الذي يعينه لاسترجاع ماله من المديون هل يضمنه الدائن لو كان القانون الوضعي المعمول به في البلد يقر ذلك مضافاً الى أصل الدين؟ |
ج5: لا يضمن. |
س6: هل يضمن ربّ العمل الجروح والكسور التي تحصل للعامل أثناء العمل وفي محل العمل، فمثلاً لو اعتدی شخص اجنبي باطلاق النار علی العامل وجرحه، فهل علی صاحب العمل ضمان ذلك؟ |
ج6: لا يضمن في المثال المذكور ونحوه. نعم اذا كان بينه وبين العامل شرط معامليّ يقتضي تعويضه عمّا يصاب به من الضرر فعليه الوفاء له بشرطه . |
س7: ما هو تعريف الضمان؟ |
ج7: الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :
تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه. |
س8: هل يجوز للشخص الذي لايتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه؟ |
ج8: لايجوز له القبول واذا قبل ولم يتمكن من الحفظ ضمن الا اذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول ولا ضمان عليه . |
س9: شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل يجب علی الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها؟ |
ج9: اذا لم يكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان عليه. |
س10: امراة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها ٦ او ۸ سنوات وعندما كبرت وتابت وندمت ولكنها لا تستطیع ارجاع الحاجة الی اصحابها فاذا ارادت التصدق بقيمتها هل تخرج قيمتها السابقة ام الحالية؟ |
ج10: اذا كانت مثلية فعليها مثلها وان كانت قيمية فعليها قيمتها في يوم التلف ولكن لا يجدي التصدق مع امكان ايصال الحاجة او بدلها الی اصحابها بأي صورة ممكنة. |