س31: اذا اعطی الطبيب عند علاجه لمريض بالقلب جرعة دواء كبيرة وتوفي المريض بعد دقائق فما هو الحكم المترتب علی الطبيب؟ |
ج31: اذا كان الدواء سبباً للوفاة فالطبيب ضامن لديته الا اذا تبرا قبل العلاج من الضمان وبذل جهده وكان حاذقاً. |
س32: لي اخ قام بقتل شخص لايعرفه ولايعرف اهله عمداً وبعد فترة احس بالذنب واراد ان يستغفر الله ويتوب عن ذنبه فما هو حكمه وهولايعرف المقتول ولا اهله ؟ |
ج32: إذا يأس من الوصول الى ورثة المقتول وجب التصدق بالدية على الفقراء المستحقين شرعاً ، إضافة الى كفارة القتل العمدي . |
س33: ما حكم من يضرب زوجته في حالة الغضب أو غيرها ؟ |
ج33: لا يجوز ، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت الدية ، ولها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي . |
س34: أنا كنت معلمة في إحدى المدارس وكنت أمارس مع التلاميذ أسلوب الضرب لدرجة الاحمرار ولكني كنت في البداية لا أعرف بأن ممارسة ضرب التلاميذ لا تجوز ، ولكن بعد سنتين أو أقل من فترة التعليم قرأت في فتاوى سماحتكم : لا يجوز ضرب الطلاب لدرجة الإحمرار فما حكمي الان ؟ |
ج34: دية كل احمرار في الوجه دينار ونصف وفي البدن نصفه ، والدينار ثلاثة ونصف غرام تقريباً من الذهب ، والواجب دفع المقدار المتيقن ، ولا يجب دفع المشكوك ، ومن عرفته وجب الدفع إليه أو استرضاؤه ومن لم تعرفيه أو يئست من العثور عليه وجب التصدق بدلاً عنه . |
س35: ما حكم المراة التي تقتل جنينها بسبب الخلاف مع زوجها و باوامر من اهلها لكي توًذي زوجها ؟ |
ج35: فعلت حراما، و اذا كانت هي المباشرة للاسقاط دون الطبيبة فعليها الدية للاب و الا فعلی الطبيبة و يحق لذوي الدية العفو عنه . |
س36: ما هي دية اجهاض الجنين في اسبوعه الخامس و الى من تدفع هذه الدية ؟ |
ج36: اذا باشره الطبيب و المضمّد فالدية للاب و الام لهما العفوعنه و ان باشرته الام فالدية للاب و له ان يعفو عنها . |
س37: ما هو تعريف الدية؟ |
ج37: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول . |
س38: كم تبلغ دية اسقاط الجنين اذا كان عمره شهر و نصف؟ |
ج38: مهما يكن فهو على ذمة المباشر للاسقاط من المضمدة أو الطبيبة لأبويه و لهما العفو عنها. |
س39: إمرأة ميتة وحين تغسيلها سقطت من المرأة التي تغسّلها علی الأرض وكسرت يدها، ما هو حكم المرأة المغسّلة؟ |
ج39: يثبت عليها الدية. |
س40: دية القتل او الدهس اذا قسمت علی الورثة فهل يجب فيها الخمس في راس السنة الخمسية لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟ |
ج40: لا يجب فیها الخمس. |