س1: اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟ |
ج1: لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق . |
س2: مؤسسة خيرية تمنح قروضاً بفائدة قليلة تصرف علی العاملين في المؤسسة، ولا يستحصل المساهمون في راس مال المؤسسة علی شيء من الربح فهل هناك طريق لتصحيح الاقتراض منها دون الوقوع في الربا؟ |
ج2: يمكن ذلك بان يقرر المتقدم بطلب القرض (جعلاً) للعاملين في المؤسسة ازاء قيامهم باستحصال موافقة المساهمين في راس مالها علی طلب القرض، وهذا (الجعل) يمكن ان يكون بمقدار الفائدة المنظورة. |
س3: ما هو تعريفكم للجعالة؟ |
ج3: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها. |
س4: عقد المضاربة برأيكم هل ينحصر بالاسترباح بواسطة التجارة ام يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟ ولو كان كذلك و اتفق طرفان علی ان يقوما بانشاء معمل لتصنیع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لايستحق شيئاً؟ |
ج4: المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور علی وجهين.
الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علی المالك.
الثاني : ان يكون علی وجه الجعالة بان يتفقا علی ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون علی ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل. |
س5: هل يجوز اخذ مقدار من المال علی اجراء صيغة النكاح؟ ومن اي باب او العقود الشرعية يدخل هذا العنوان؟ |
ج5: يجوز ويمكن تخريجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما. |
س6: تاجر جملة يعرض بضاعته عند تجار المفرد باسلوب النسبة (اي ان له نسبة من الارباح تحدد حسب كمية البيع) هل ان المعاملة صحيحة في حالة تغير الاسعار واذا كانت باطلة فما حكم ماجری منها لحد الان؟ |
ج6: اذا كان مرجع ذلك الی (الجعالة) اي يجعل لبائع المفرد نسبة محددة من الربح فلا ضير في ذلك، فيستحق بتلك النسبة وان تغيرت الاسعار الا اذا كان بينهما شرط يقتضي تغير النسبة بتغير السعر. |
س7: انا صاحب محل تجاري لبيع الادوات الاحتياطية الكهربائية وغيرها ويأتي شخص ويطلب منا بيع حاجة تعود له ويثمنها بثمن ما حسب تقديره ثم نبيعها بسعر اعلی مما حدده الشخص. فهل يجب عليّ اخباره بثمن البيع واعطاءه اياه ام لا. هو راض بالثمن الذي حدده من غير اعتراض؟ |
ج7: في مفروض السؤال يجب عليك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة نعم لو عين سعراً معيناً وجعل الزائد عليه جعلاً لك ازاء قيامك ببيع البضاعة صح وتكون الزيادة حينئذٍ لك. |
س8: يريد الاول شراء بضاعة فيستعن بثان لشرائها، فيذهب الثاني مع الاول الی ثالث ـ اتفق معه الثاني سلفاً علی ان يضيف للثاني عمولة علی السعر الاساسي الذي يبيع به الثالث بضاعته فيما لو اتاه الاول منفرداً او غيره ـ فيتم البيع والشراء. ما المترتب الشرعي علی عمل كل من الثاني والثالث؟ وما حكم العمولة التي اضافها الثالث للثاني؟ |
ج8: اذا كان الثالث قد عين جعلاً للثاني اي الوسيط فيما لو احضر له مشترياً ففعل ذلك استحق عليه الجعل بغض النظر عن الثمن الذي ينفق عليه الطرفان الاول والثالث. |
س9: يحصل اتفاق بين صاحب محل بيع الاخشاب او غيرها مع انسان آخر انه اذا جاء بشخص الی المحل لشراء المواد فان صاحب المحل يعطيه مبلغاً حسبما يعتقده هو فهل يحل له هذا المبلغ وهل يدخل بعنوان الجعالة او الاجرة؟ |
ج9: يمكن تصحيح ذلك بعنوان الجعالة اذا لم يكن المبلغ مجهولاً تماماً والاّ لم يصح حتی بهذا العنوان. |
س10: ما تعريفكم للجعالة؟ |
ج10: الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً. |