س1: ما حكم بيع وشراء جهاز مستقبل القنوات الفضائية؟ |
ج1: مه في المجالات المحرّمة فسماحة السيد لا يأذن بذلك. |
س2: ما راي سماحتكم في (الدش)؟ |
ج2: ان اقتناء هذا الجهاز اذا كان يستتبع انجرار المقتني او بعض اهله الی استخدامه في المجالات المحرمة لم يجز اقتناؤه. |
س3: الصحون الفضائية (ستلايت) التي يلتقط بها القنوات التلفزيونية هل يجوز اقتناؤها واستخدامها أم لا ؟ |
ج3: لا يجوز استخدامها في التقاط ما يحرم النظر او الاستماع إليه كالصور الخلاعية والاغاني وكل ما يضعف الالتزام الديني ويوجب الانحطاط الفكري والخلقي ، ولا يجوز اقتناؤها إلاّ لمن يثق من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استخدامها في المجالات المحرمة . |
س4: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شرائه ؟ وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام فهل يجوز له بيعه عليه ؟ وما حكم المال في هذه الصورة ؟ |
ج4: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض ، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فان ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري ، وعليه يكون الثمن حلالاً. |
س5: ظهر في بلادنا ما يسمى (بالستلايت) وفي ضمنه كثير من المحطات التي تبث صوراً خلاعية واباحية ، او مقدمات الاباحية ، فيكون الفرد متمكناً باستعمال هذا الجهاز من التقاطها ، فهل ترون انه يحرم استعمال ذلك الجهاز مطلقاً ، او خصوص الالتقاط للصور الاباحية ؟ |
ج5: لا يحرم استعماله في التقاط البرامج التي لا تؤثر سلباً في إيمان المشاهد وأخلاقه وثقافته الإسلامية ، نعم يحرم اقتناء هذا الجهاز لمن لا يحرز من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استعماله في المجالات المحرمة. |
س6: انتشرت في الفترة الأخيرة وسائل الترويج للاعلام الغربي وافكاره الهدامة وقنواته المنحطة المتمثلة بأجهزة الستلايت مع عدم تورع الكثير من اقتناء ومشاهدة تلك البرامج المشينة المنافية لديننا وأخلاقنا . ونرجوا تفضل سماحتكم بالرأي حول بعض الأسئلة المتعلق بهذا الموضوع :
س۱/ ما هو رأي سماحتكم باقتناء جهاز الستلايت :
أ – مع علم المقتني بأنه سوف يقع بالحرام من خلاله او ظنه بذلك ؟
ب – مع قصد الاستخدام بما يوافق الضوابط الشرعية لكنه لا يأمن عدم الوقوع في المحذور ؟
جـ – مع العلم او الظن بالاستخدام المحرم لهذا من قِبل أشخاص غيره ، كالعائلة مثلاً ، لا من قِبله ؟
س۲/ ما حكم الأشخاص الذين يقومون ببيع وتصليح وتنصيب ذلك الجهاز :
أ – إذا تيقنوا او ظنوا باستخدامه المحرم من قبل الزبون ؟
ب – إذا طلب مستخدم الجهاز تنصيب او تصليح القنوات او الاقمار الصناعية الاباحية او المحرمة ؟ |
ج6: ج۱:
أ ـ لا يجوز ذلك في الفرض المذكور .
ب ـ لا يجوز أيضاً .
ج ـ لا يجوز كذلك .
ج۲:
أ ـ لا يجوز اعانتهم على الاثم .
ب ـ نفس الجواب . |
س7: هل يجوز تحديث جهاز الستلايت(المستقبل) الرسيفير عن طريق فتح الشفرات؟ |
ج7: إذا علمت بأنها قنوات اباحية فلايجوز. |
س8: ما حكم أجهزة الستلايت بيعاً واقتناءاً؟ |
ج8: اذا كان لغرض منافعه المحرمة كرؤية الافلام الخليعة فلا يجوز ويكون البيع والشراء لهذا الغرض باطلا . |
س9: ما حكم بيع جهاز مستقبل القنوات الفضائية؟ |
ج9: اذا لم تأمن استخدامه في المجالات المحرّمة فسماحة السيد لا يأذن بذلك. |