س21: امراة برضاها ورضا زوجها اسقط الطبيب جنينها، فاذا قلنا ان الدية علی الطبيب او الزوجة اذا كان بفعلها فهل للاب اسقاط الدية عنهما؟ خاصة وانه راض بالفعل او كان بامره او يحرم منها الاب وتكون لغيره من الورثة؟ |
ج21: تثبت الدية علی المباشر للاسقاط وهي الطبيبة وللابوين اسقاطها عنها فان مجرد رضاهما بالاسقاط لايوجب سقوط حقهما في الدية. |
س22: زوجتي حامل بالشهر السادس وقد وجدنا ان الطفل به تشوّه خلقي قوي حسب تشخيص الاطباء بالاجهزة الحديثة فما الرأي الشرعي في اجهاض الطفل؟ |
ج22: لايجوز حتی اذا كانت الام تقع في حرج شديد من مداراة الطفل وحفظه بعد ولادته علی الاحوط وجوباً. |
س23: ما حكم اسقاط المرأة جنينها اذا علمت انه مشوّه ؟ |
ج23: مجرد ذلك لا يبرر الاسقاط نعم اذا كانت الأم تقع في حرج من استمرار وجوده ولو لأجل ما تتحمله في سبيل الحفاظ عليه وتربيته بعد الولادة جاز قبل ولوج الروح فيه لا بعده على الاحوط لزوماً . |
س24: اذا اخبر الطبيب بان الجنين سيكون ناقصاً عقلاً اواعمی اواصم اواخرس اومشوّه فهل يجوز اسقاطه ؟ |
ج24: لا يجوز وما ذكر لا يبرره . |
س25: ماحكم الإجهاض إن كان الاستمرار في الحمل يمثل خطراً على صحة الأم ويمكن أن يؤدي الى الوفاة نظراً للضعف الشديد لحالتها الصحية ؟ |
ج25: لايجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحُوَيمِن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أوكان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه مالم تلِجه الروح وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاَ وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه وإن أسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمتها الدية لهما.
ويكفي دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة إن كان ذكراً ونصف ذلك إن كان أنثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن أمه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة إن كان نطفة ، ومائتان وعشرة مثاقيل إن كان علقة ، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن كان مضغة ، وأربعمائة وعشرين مثقالاً إن كان قد نبتت له العظام ، وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً إن كان تام الأعضاء والجوارح ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ـ على الأحوط لزوماً. |
س26: امرأة حملت من زنا فذهبت الى طبيبة مختصة فاسقطت جنينها فهل الدية على الام ام على الطبيبة ؟ |
ج26: الدية على الطبيبة المباشرة للاسقاط لاعلى الام. |
س27: هل يعتبر الاجهاض قتل عمد فهل عليه كفارة ؟ |
ج27: ليس فيه كفارة وفيه الدية علی المباشر للاسقاط. |
س28: هل يحل للمرأة الحامل والمرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص ؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأول حتی الفطام الطبيعي ؟ |
ج28: لايجوز. |
س29: ما حكم من تزوج امراة مطلقة قبل انتهاء عدّتها بشهر ودخل بها وحملت منه، فما هو حكم هذا الزواج، وما هو الحكم في اجهاض الجنين؟ |
ج29: محرّم عليه مؤبداً علی الاحوط اذاكان الزواج في العدة الرجعية من الغير كما يحرم الاجهاض وتترتب عليه الدية باختلاف مراحل النمو.
نعم اذا كان بقاء الحمل في رحم الام حرجياً عليها اوكان يسبب لها ضرر فيجوز لها اسقاطه مالم تلجه الروح وعلی اي حال فالمباشر للاسقاط يضمن الدية. |
س30: متى يبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلية أو حرمة الإجهاض؟ كأن يكون الإجهاض حراماً فقط بعد بعث الروح في الجنين؟ |
ج30: إذا امكن معرفة ذلك بفضل الوسائل الحديثة قبل ظهور الحركة المعهودة فيها وإلا فبالحركة المذكورة .وفي حالات تضرر الام او وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين يجوز لها اسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط. |