س1: هل للجنب الدخول الى المشاهد المشرفة وهل يلحق بالمساجد ؟ |
ج1: المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الاحوط وجوباً ، ولا يلحق بها أروقتها ـ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ـ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وان كان الالحاق ـ أحوط استحباباً ـ. |
س2: اذا خرج السائل المنوي قطرة أو اثنتين والشهوة لا زالت موجودة هل يعتبر هذا جنابة ويوجب الغسل؟ |
ج2: نعم يجب الغسل. |
س3: لو صلی الجنب وشك في انه اغتسل من الجنابة ام لا فعلی ماذا يبني ولو كان الشك في اثناء الصلاة ما حكمه؟ |
ج3: اذا كان شكه بعد الصلاة يبني على صحة صلاته الا اذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر الحدث الاصغر منه بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذ.
ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضمّ الوضوء اليه نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة او غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة الى ضمّ الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.
ولو كان الشك في اثناء الصلاة بطلت على الاحوط. |
س4: اثناء الجنابة هل جميع ملابسي نجسة اثناء التعرق مع العلم ان عين النجاسة لم تصلها وهل يجوز لمس الطعام او اي شي وانا مجنب؟ |
ج4: لا تنجس ويجوز لمس كل شيء ما عدا خط القرآن واسم الله تعالی علی الاحوط. |
س5: اذا كان الشخص علی جنابة فهل تلحق النجاسة بالاشياء الرطبة التي يلمسها؟ |
ج5: لا ينجس شيئا. |
س6: هل كل ما يخرج من المرأة موجب للجنابة ؟ |
ج6: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا علی الاحوط مايخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً واما البلل الموضعي الذي يحصل بادنی تهيج جنسي ولا يتجاوز الفرج فهو طاهر ولا يوجب الغسل بلا فرق في ذلك بين حالتي اليقظة والمنام . |
س7: لم اعلم ان الجنابة تؤدي الى الغسل و كنت جاهلاً بذلك فما هو حكم صلاتي وصومي؟ |
ج7: عليه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام بالمقدار المتيقن منها. |
س8: ما هو حكم السائل الذي ينزل بكمية قليلة وبدون اي فتور ولا شهوة؟ |
ج8: طاهر. |
س9: هل عرق الجنب من الحرام طاهر؟ |
ج9: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما اذا كانت حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه. |
س10: ما هي المحرمات علی الجنب؟ |
ج10: يحرم على الجنب أمور:
(۱) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به على ـ الاحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ اسماء المعصومين عليهم السلام على ـ الاحوط الاولى ـ .
(۲) مسّ كتابة القرآن.
(۳) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(٤) المكث في المساجد.
(٥) وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان كان ذلك في حال الاجتياز ، أو من الخارج.
(٦) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وان كان على نحو الاجتياز.
(۷) قراءة احدى العزائم الأربع ، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي حَم السجدة ، فصلت ، النجم ، العلق. |